فهرس الكتاب

الصفحة 1599 من 2248

لو علقه بمشيئة غيرها وإن قيد المشيئة بوقت كقوله أنت طالق إن شئت اليوم تقيد به فإن خرج اليوم قبل مشيئتها لم تطلق وإن علقه على مشيئة اثنين كقوله إن شئت وشاء أبوك أو زيد وعمر ولم يقع حتى توجد مشيئتهما ولو اختلفا في الفورية والتراخي وأنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد ولا نية فشاءهما وقعا وإلا لم يقع شيء وأنت طالق إن شاء زيد فمات أو جن لم تطلق وإن خرس أو كان أخرس وفهمت إشارته فكنطقة ولو غاب لم تطلق وإن شاء وهو سكران طلقت لا إن شاء وهو مجنون وإن شاء وهو صبي طفل لم يقع وإن كان مميزا يعقل الطلاق وقع وأنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات أو جن طلقت في الحال وإن خرس فشاء بالإشارة وفهمت فكنطقه إن لم يقيد في التعليق والنطق وأنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثا أو تشائي ثلاثا أو ثلاثا إلا أن يشاء زيد أو تشائي واحدة فشاء أو شاءت الثلاث أو شاء الواحدة وقعت فإن لم يشأ أو شاء أقل من ثلاث فواحدة في الأولى ويا طالق أو طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ طلقت وعتق العبد وكذا لو قدم الشرط وإن دخلت الدار فأنت طالق أو حرة إن شاء الله أو أنت طالق أو حرة إن دخلت الدار إن شاء الله فدخلت فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع وإلا وقع وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال فإن قال أردت الشرط دين وقبل حكما ولو قال إن كان أبوك يرضى بما فعلته فأنت طالق فقال ما رضيت ثم قال رضيت طلقت أيضا بخلاف إن كان أبوك راضيا لأنه ماض وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت