فهرس الكتاب

الصفحة 1632 من 2248

بنت غيرها طلقت امرأته فإن قال أردت الأجنبية دين ولم يقبل في الحكم إلا بقرينة دالة على إرادة لأجنبية مثل أن يدفع بيمينه ظلما أو يتخلص بها من مكروه وإن لم ينو زوجته ولا الأجنبية طلقت زوجته وإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى أو لم تجبه وهي حاضرة فقال أنت طالق يظنها المناداة طلقت المناداة فقط فإن قال علمت أنها غيرها وأرادت طلاق المناداة طلقتا معا فإن قال أردت طلاق الثانية طلقت وحدها وإن لقي أجنبية فظنها امرأته فقال فلانة أنت طالق فإذا هي أجنبية طلقت امرأته نصا وكذا لو لم يسمها بل قال أنت طالق وإن علمها أجنبية وأراد بالطلاق زوجته فقال أنت طالق أو تنحي يا مطلقة لم تطلق امرأته وكذا العتق وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت