فهرس الكتاب

الصفحة 1637 من 2248

أكمل منهما فله رجعتها قبل وضعه ولو بان أنه للثاني وإن انقضت عدتها ولم يرتجعها أو طلقها قبل الدخول بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد وتعود على ما بقى من طلاقها سواء رجعت بعد نكاح غيره أو قبله وطئها الثاني أو لم يطأها وإن ارتجعها وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم تزوجت من أصابها ردت إليه ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها ولها على الثاني المهر وإن تزوجها مع علمهما بالرجعة أو علم أحدهما فالنكاح باطل والوطء محرم على من علم وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره وإن كان الثاني ما دخل بها فرق بينهما وردت إلى الأول ولا شيء على الثاني فإن لم تكن له بينة برجعتها لم تقبل دعواه وإن صدقته هي وزوجها ردت إليه وإن صدقه الزوج فقط انفسخ نكاحه ولم تسلم إلى الأول والقول قولها بغير يمين فإن كان تصديقه قبل دخوله به فلها عليه نصف المهر وبعده لها الجميع وإن صدقته وحدها لم يقبل قولها في فسخ نكاح الثاني فإن بانت منه بطلاق أو غيره ردت إلى الأول بغير عقد ولا يلزمها مهر للأول بحال كما لو ارتدت أو أسلمت أو قتلت نفسها وإن مات الأول وهي في نكاح الثاني فينبغي أن ترثه لإقراره بزوجيتها وإقرارها بذلك وإن ماتت لم يرثها ويرثها الزوج الثاني فإن مات الثاين لم ترثه - قال الزركشي ولا يمكن من تزوج أختها ولا أربع سواها - وإن ادعت الرجعية أو البائن انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان ممكنا إلا أن تدعيه الحرة بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة كما لو ادعت خلاف عادة منتظمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت