فهرس الكتاب

الصفحة 1652 من 2248

في صحة الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار كالطلاق والإيلاء والظهار وسائر الأيمان في الغضب والرضا سواء ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء وإذا أسلم الذمي لم ينقطع حكم الإيلاء ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة والعفو عنها بل لها ولو حلف ألا يطأ أمته أو أجنبية مطلقا أو إن تزوجها لم يكن موليا وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة صغيرة أو كبيرة وتطالب غير مكلفة إذا كلفت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت