فهرس الكتاب

الصفحة 1701 من 2248

لم يلحقه نسبه وكذا إن تستبرأ ولم يقر المشتري للبائع به وإن ادعاه بعد ذلك وصدقه المشتري لحقه نسبه وبطل البيع فإن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال سواء ولدته لستة أشهر أو لأقل وإن اتفقا على أنه ولد البائع فهو ولده وبطل البيع وإن ادعاه البائع ولم يصدقه المشتري فهو عبد للمشتري كما لو باع عبدا ثم أقر أنه كان أعتقه والقول قول المشتري مع يمينه ويحلق الولد بوطء الشبهة وفي كل نكاح فاسد فيه شبهة كنكاح صحيح لا كملك اليمين ولا أثر لشبهة ملك مع فراش وإن وطئ المجنون من لا شبهة له عليها ولا شبهة ملك لم يلحقه نسبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت