فهرس الكتاب

الصفحة 1709 من 2248

الشهر اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة وإن كان في أثنائه اعتدت بقيته وشهرين بالأهلة ومن الثالث تمام ثلاثين يوما تكملة الأول.

وحد الأياس خمسون سنة - واختار الشيخ لا حد لأكثر سنة - وإن حاضت الصغيرة في عدتها ولو قبل انقضائها بلحظة ابتدأتها بالقروء وإن كان بعد انقضائها بالشهور ولو بلحظة لم يلزمها استئنافها وإن يئست ذات القروء في عدتها ابتدأت عدة آيسة فإن بان بها حمل من الزوج سقط حكم ما مضى وتبين أن ما رأته من الدم لم يكن حيضا وإن عتقت الأمة الرجعية في عدتها بنت على عدة حرة وإن كانت بائنا بنت على عدة أمة وإن عتقت تحت عبد فاختارت نفسها اعتدت عدة حرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت