فهرس الكتاب

الصفحة 1756 من 2248

والتصرف فيها فتجب على زوج لناشر حامل ولملاعنة حامل ولو نفاه لعدم صحة نفيه فإن نفاه بعد وضعه فلا نفقة في المستقبل فإن استلحقه رجعت عليه الأم بما أنفقته وبأجرة المسكن والرضاع سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجله وتجب لحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد على الواطئ ولملك يمين على السيد ولو أعتقها وعلى وارث زوج ميت ومن مال حمل موسر فتسقط عن أبيه وإن تلفت من غير تفريط وجب بدلها ولا تجدب على زوج رقيق ولا معسر ولا غائب فلا تثبت في الذمة كنفقة الأقارب وتسقط بمضي الزمان ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع إذا امتنع من الإنفاق من وجب عليه ولا تجب على من لا يلحقه نسب الحمل كزان ولا على وارث مع عسر زوج ولا تجب فطرة حامل مطلقة ولا يصح جعل نفقة الحامل عوضا في الخلع لأن النفقة ليست لها ولو وطئت الرجعية بشبهة أو بنكاح فاسد فعليهما حتى تضع وبعد الوضع حتى ينكشف الأب منهما ومتى ثبت نسبه من أحدهما رجع عليه الآخر بما أنفق ولا نفقة من التركة لمتوفى عنها زوجها ولو حاملا ونفقة الحمل من نصيبه ولا لأم ولد حامل وينفق من مال حملها نصا ولا سكنى لهما ولا كسوة ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد لغير حامل ولا لناشز غير حامل فإن كان لها ولد أعطاها نفقة ولدها إن كانت هي الحاضنة له أو المرضعة ويعطيها أيضا أجرة رضاعها إن طالبت بها فمتى امتنعت من فراشه أو الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو خرجت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت