فهرس الكتاب

الصفحة 1761 من 2248

كان يمكن الوصول إليها وتسلمها وإن غاب بعد تسكينها فالنفقة واجبة عليه في غيبته وإن منعت تسليم نفسها ومنعها أهلها أو تساكنا بعد العقد فلم تبذل ولم يطلب فلا نفقة لها وإن طال مقامها على ذلك وإن بذلت تسليما غير تام كتسليمها في منزلها دون غيره أو في المنزل الفلاني دون غيره أو في بلدها دون غيره لم تستحق شيئا إلا أن تكون قد اشترطت ذلك في العقد وإن منعت نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك ووجبت نفقتها وليس لها منع نفسها بعد الدخول حتى تقبضه ولا قبله حتى تقبض المؤجل ولو حل قبل الدخول فإن فعلت فلا نفقة لها وإن سلم الأمة سيدها ليلا ونهارا فكحرة في وجوب النفقة ولو أبى الزوج وتقدم معناه في عشرة النساء وإن كانت عنده ليلا فقط فعليه نفقة الليل من العشاء وتوابعه كالوطاء والغطاء ودهن المصباح ونحوه ونفقة النهار على سيدها ولو سلمها السيد نهارا فقط لم يكن له ذلك وعلى المكاتب نفقة زوجته ونفقة امرأة العبد ألقن على سيده فإن كان بعضه حرا فعليه من نفقتها بقدر ما فيه من الحرية وباقيها على سيده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت