فهرس الكتاب

الصفحة 1774 من 2248

بيسير لم تكن أحق به إلا ألا يوجد من يرضعه إلا بمثل تلك الزيادة ولو كانت مع زوج آخر وطلبت رضاعه بأجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فأمه أحق إذا رضي الزوج الثاني وإذا أرضعت الزوجة ولدها وهي في حبال والده فاحتاجت إلى زيادة نفقة لزمه وللسيد إجبار أم ولده على رضاعه مجانا فإن عتقت على السيد فحكم رضاع ولدها منه حكم المطلقة البائن وإن امتنعت الأم من إرضاع ولدها لم تجبر إلا أن يضطر إليها أو يخشى عليه لكن يجب عليها أن تسقيه اللبأ وللزوج منع امرأته من إرضاع ولد غيرها ومن إرضاع ولدها من غيره من حين العقد إلا أن يضطر إليها بألا يوجد من يرضعه غيرها أو لا يقبل الارتضاع من غيرها فيجب التمكين من إرضاعه أو تكون قد شرطته عليه نصا وإن أجرت نفسها للرضاع ثم تزوجت لم يملك الزوج فسخ الإجارة ولا منعها من الرضاع حتى تمضي المدة: أشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة وتقدم في عشرة النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت