فهرس الكتاب

الصفحة 1776 من 2248

الكسوة والإطعام ولا بأس بزيادة من هي للاستمتاع في الكسوة ويلزمه نفقة ولد أمته الرقيق دون زوجها ويلزم الحرة نفقة ولدها من عبد ويلزم المكاتبة نفقة ولدها ولو كان أبوه مكاتبا وكسبه لها وينفق على من بعضه حر بقدر رقه وبقيتها عليه وله وطء أمة ملكها يجزئه الحر بلا إذن ويلزم السيد تزويجهم إذا طلبوه1 إلا أمة يستمتع بها ولو مكاتبة بشرط وطئها فإن أبى أجبر وتصدق الأمة أنه ما يطؤها وأن زوجها بمن عيبه غير الرق فلها الفسخ وإذا كان للعبد زوجة فعلى سيده تمكينه من الاستمتاع بها ليلا ومن غاب عن أم ولده زوجت لجاجة نفقة - قال في الرعاية زوجها الحاكم وحفظ مهرها للسيد - وكذا لحاجة وطء وما الأمة فقال القاضي: إذا غاب سيدها غيبة منقطعة فطلبت التزويج زوجها الحاكم وتقدم في أركان النكاح: ويحرم أن يكلفهم من العمل ما لا يطيقون وهو ما يشق عليه مشقة كثيرة فإن كلفه مشقا أعانه ولا يجوز تكليف الأمة بالرعي لأن السفر مظنة الطمع لبعدها عمن يذب عنها ويجب أن يريحهم وقت قيلولة ونوم وصلاة مفروضة وأن يركبهم عقبة عند الحاجة وتستحب مداراتهم إذا مرضوا ويجب ختان من لم يكن مختونا منهم وأباق العبد كبيرة ويحرم إفساده على سيده وإفساد المرأة على زوجها - قال الشيخ في مسلم نحس في بلاد التتار أبى بيع عبده وعتقه ويأمره بترك المأمور وفعل المنهي عنه فهربه إلى بلاد أهل بدع مضلة فإنه لا حرمة لهذا ولو كان في طاعة المسلمين

1 لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت