فهرس الكتاب

الصفحة 1784 من 2248

في التقرير أن الجذمى ممنوعون من مخالطة الأصحاء ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل من حين العقد ولو رضي الزوج لئلا يكون في حضانة أجنبي فإن كان الزوج ليس أجنبيا كجده وقريه فلها الحضانة ولو اتفقا على أن يكون في حضانتها وهي مزوجة ورضي زوجها جاز ولم يكن لازما ولو تنازع عمان ونحوهما واحد منهما متزوج بالأم أو الخالة فهو أحق فإن زالت الموانع كأن عتق الرقيق وأسلم الكافر وعدم الفاسق ولو ظاهرا وعقل المجنون وطلقت الزوجة ولو رجعيا ولو لم تنقض العدة رجعوا إلى حقهم ونظير هذه المسئلة لو وقف على أولاده وشرط أن من تزوج من البنات لا حق لها فتزوجت ثم طلقت عاد إليها حقها فإن طلقت وكان قد أراد برها رجع حقها كالوقف وإن أراد صلتها ما دامت حافظة لحرمة فراشه فلا حق قها ولا تثبت الحضانة على البالغ الرشيد العاقل وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه فإن كان رجلا فله الانفراد بنفسه إلا أن يكون أمرد يخاف عليه الفتنة فيمنع من مفارقتهما ويستحب ألا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عنهما وإن كانت جارية فليس لها الانفراد ولأبيها وأوليائها عند عدمه منعها منه وعلى عصبة المرأة منعها من المحرمات فإن لم تمنع إلا بالحبس حبسوها وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كسوها ولبس لهم إقامة الحد عليها ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد مسافة قصر فأكثر أمن هو والطريق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت