فهرس الكتاب
الصفحة 1794 من 2248
هو الثاني واختار الشيخ أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا فالدية وإن الآمر لا يرث1
1 الفرع الذي نقله عن الشيخ هنا مستطرد وليس تكملة لما قبله.
حجم الخط: