فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 2248

التشهد الأول ولا يرفع يديه وأتى بما بقي من صلاته كما سبق إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة فإن قرأ أبيح ولم يكره ثم يجلس في التشهد الثاني من ثلاث فأكثر متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليته على الأرض ويأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا وجوبا ثم بالدعاء ثم يسلم كما سبق وإن سجد لسهو بعد السلام في ثلاثية فأكثر تورك في تشهد سجوده وفي ثنائية ووتر يفترش والمرأة كالرجل في ذلك إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وجميع أحوال الصلاة وتجلس متربعة أو تسدل رجليها عن يمينها وهو أفضل كرفع يديها وخنثى كامرأة ويحرف الإمام إلى المأموم جهة قصده يمينا أو شمالا وإلا فعن يمينه قبل يساره في انحرافه ويستحب للإمام إلا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة وإلا ينصرف المأموم قبله إلا أن يطيل الجلوس فإن كان رجال ونساء استحب لهن أن يقمن عقب سلامه وأن يثبت الرحال قليلا بحيث لا يدر كون من انصرف منهن ويأتي آخر صلاة الجماعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت