فهرس الكتاب

الصفحة 1841 من 2248

أو فنائه أو رمى قشر بطيخ أو خيار أو بقلا في طريق أو بال أو بالت دابته في طريق ويده عليها: راكبا كان أو ماشيا أو قائدا فتلف به إنسان أو ماشية أو تكسر منه عضو فعليه ضمان مالا تحمله العاقلة وإن حفر بئرا أو نصب سكينا أو وضع آخر حجرا فعثر به إنسان أو دابة فوقع في البئر أو على السكين - ضمن واضع الحجر المال وعلى عاقلته دية الحر: كدافع إذا تعديا وإلا فعلى متعد منهما وإن أعمق بئرا قصيرة ولو ذراعا فحفرها إلى القرار ضمنا التالف بينهما إن كان مالا ودية الحر على عاقلتهما فإن وضع آخر فيها سكينا فأثلاثا وإن حفرها بملكه أو وضع فيها حجرا أو حديدة وسترها فمن دخل بإذنه وتلف بها فالقود وإلا فلا: كمكشوفة بحيث يراها إن كان بصيرا أو دخل بغير إذنه وإن كان الداخل أعمى أو كان بصيرا لكن في ظلمة لا يبصرها - ضمنه وإن قال صاحب الدار: ما أذنت له في الدخول وادعى ولي الهالك أنه أذن له فقول المالك وإن قال: كانت مكشوفة وقال الآخر: كانت مغطاة فقول ولي الداخل وإن تلف أجير لحفرها بها أو دعا من يحفرها له بداره أو بمعدن فمات بهدم - فهدر وإن حفر بئرا في ملكه أو في ملك غيره بإذنه فلا ضمان عليه وكذلك إن حفرها في موات أو وضع حجرا أو نصب شركا أو شبكة أو منجلا ليصيد بها وإن فعل شيئا من ذلك في طريق ضيق فعليه ضمان ما تلف به أذن له الإمام ألم يأذن ولو فعل ذلك الإمام لضمن فإن كان الطريق واسعا فحفرها في مكان منها يضر بالمسلمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت