فهرس الكتاب

الصفحة 1847 من 2248

ودم الثالث هدر هذا إذا كان الوقوع هو الذي قتله فإن كان البئر عميقا يموت الواقع بمجرد وقوعه لم يجب ضمان على أحد وإن احتمل الأمرين فكذلك وإن جذب الأول الثاني وجذب الثاني الثالث وماتوا فلا شيء على الثالث وديته على عاقلة الثاني ودية الثاني على عاقلة الأول ولو كان الأول هلك من وقعة الثالث فضمان نصف ديته على عاقلة الثاني والباقي هدر ولو كانوا أربعة فجذب الثالث رابعا فماتوا جميعهم بوقوع بعضهم على بعض فلا شيء على الرابع وديته على عاقلة الثالث وإن لم يقع بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم أو كان البئر عميقا بموت الواقع فيه بنفس الوقوع أو كان فيه ما يغرق الواقع فيقتله أو أسد يأكلهم ولم يتجاذبوا لم يضمن بعضهم بعضا وإن شك في ذلك لم يضمن بعضهم بعضا وإن كان موتهم لوقوع بعضهم على بعض فدم الرابع هدر وعليه1 دية الثالث ودية الثاني عليه وعلى الثالث نصفين ودية الأول على الثلاثة أثلاثا وإن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فدم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع وكذا لو تدافع أو تزاحم عند حفرة جماعة فسقط منهم أربعة فيها متجاذبين كما وصفنا.

1 يريد على عاقلته، وكذا قوله: ودية الثاني عليه وعلى الثالث: أي عاقلة الرابع وعاقلة الثالث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت