فهرس الكتاب

الصفحة 1860 من 2248

العاقلة دون الجاني فالغرة عليها مع دية أمه، وإن أنكر الجاني والعاقلة فالقول قولهم مع إيمانهم: أنا لا نعلم أن هذا الجنين من مسلم وجبت دية ذمي ولا يلزمهم اليمين على البت وإن كان ما لا تحمله العاقلة فقول الجاني وحده مع يمينه ولو كانت النصرانية امرأة مسلم فادعى الجاني أن الجنين من ذمي بشبهة أو زنا فقول ورثة الجنين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت