فهرس الكتاب

الصفحة 1914 من 2248

لا بإقرار لاحتمال أن يهرب فيترك ويسن حضور شهود الزنا وبداءتهم بالرجم وإن كان ثبت بإقرار بدأ الإمام أو الحاكم إن كان ثبت عنده ثم يرجم الناس ويجب حضور الإمام أو نائبه في كل حد ومن أذن له في إقامة الحد فهو نائبه ويجب حضور طائفة في حد الزنا ولو واحدا مع من يقيم الحد ومتى رجع المقر بحد الزنا أو سرقة أو شرب قبل الحد عن إقراره: بأن يقول: كذبت في إقراري أو لم أفعل ما أقررت به أو رجعت عن إقراري ونحوه - قبل منه وسقط عنه الحد وإن رجع في أثنائه أو هرب ترك وجوبا وإن قال: ردوني إلى الحاكم وجب رده فإن تمم عليه الحد ضمن المتمم الراجع بالدية لا الهارب ولا من طلب الرد إلى الحاكم ولا قود وإن رجم ببينة فهرب لم يترك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت