فهرس الكتاب
الصفحة 1970 من 2248
بقطعه. ولا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره وبالشفاعة فيه إذا لم يبلغ الإمام فإذا بلغه حرمت الشفاعة ولزم القطع.
حجم الخط:
بقطعه. ولا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره وبالشفاعة فيه إذا لم يبلغ الإمام فإذا بلغه حرمت الشفاعة ولزم القطع.