فهرس الكتاب

الصفحة 1973 من 2248

فقطعها القاطع عالما بأنها يسراه وأنها لا تجزئ فعليه القصاص وإن لم يعلم أنها يسراه أو ظن أنها تجزئه فعليه ديتها وإن كان السارق أخرجها اختيارا عالما بالأمرين فلا شيء على القاطع ولا يقطع يمنى السارق ويجتمع القطع والضمان فيرد العين المسروقة إلى مالكها وإن كانت تالفة وهي من المثليات - فعليه مثلها وإلا فقيمتها: قطع أو لم يقطع موسرا كان أو معسرا وإن فعل في العين فعلا نقصها به: كقطع الثوب ونحوه وجب رده ورد نقصه والزيت الذي يحسم به وأجرة القطع من مال السارق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت