فهرس الكتاب

الصفحة 2014 من 2248

ولو امتنع المالك من البيع إلا بعقد ربا جاز أخذه منه قهرا في ظاهر كلام جماعة فإن لم يقدر على قهره دخل في العقد وعزم على ألا يتم عقد الربا فإن كان المبيع نساء عزم على أن العوض الثابت في الذمة قرض وقال الزركشي: قال بعض المتأخرين لو قيل أن له أن يظهر صورة الربا ولا يقاتله ويكون كالمكره فيعطيه من عقد الربا صورته لا حقيقته لكان أقوى فإن لم يجد إلا آدميا محقون الدم لم يبح قتله ولا أتلاف عضو منه: مسلما كان أو كافرا وإن كان مباح الدم كالحربي والمرتد والزاني المحصن حل قتله وأكله وكذا بعد موته: وإن وجد معصوما ميتا لم يبح أكله ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو حر أو لاستقاء ماء ونحوه - وجب بذله مجانا وإذا اشتدت المخمصة في سنة مجاعة وأصابت الضرورة خلقا كثيرا وكان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله لم يلزمه بذله للمضطرين وليس لهم وإن لم يبق درهم مباح أكل عادته: لا ماله عنه غنى: كحلوى وفاكهة قال في النوادر وتقدم في الغصب والترياق الذي فيه من لحوم الحيات أو من الخمر - محرم ولا يجوز التداوي بشيء محرم أو فيه محرم: كألبان الأتن ولحم شيء من المحرمات ولا بشرب مسكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت