فهرس الكتاب

الصفحة 2033 من 2248

أو قطع رأسه - حل فإن أبان منه عضوا غير الرأس ولم يبق فيه حياة مستقرة وكان البينونة والموت معا أو بعده بقليل - أكل وما أبين منه وإن كانت مستقرة فالمبان حرام: سواء بقي الحيوان حيا أو أدركه فذكاه أو رماه بسهم آخر فقتله وإن بقي متعلقا بجلده حل بحله: لأنه لم يبن وإن أخذ قطعة من حوت وأفلت حيا أبيح ما أخذ منه وتحل الطريدة وهي الصيد يقع بين القوم لا يقدرون على ذكاته فيقطع ذا منه بسيفه قطعة يقطع الآخر أيضا حتى يؤتى عليه وهو حي وكذا الناد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت