فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 2248

يناسب تلك النازلة في كل مكتوب إلا الجمعة ويرفع صوته في صلاة جهر وإن قنت في النازلة كل إمام جماعة أو كل مصل لم تبطل صلاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت