فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 2248

فلا ويجب إدخال المرفقين في الغسل فإن خلقتا بلا مرفقين غسل إلى قدرهما من غالب الناس فإن تقلصت جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع وجب غسلها كالأصبع الزائدة وإن تقلصت من أحد المحلين والتحم رأسها بالآخر غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها والمتجافي منه من باطنها وما تحته لأنها كالنابتة في المحلين وإن تقلصت من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب غسلها وإن طالت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت