فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 2248

وفعل فهو كالبالغ يحرم قبل الفرض بغيره1 ومتى بلغ في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة فإن يمضي فيها ثم يقضيها ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء كما يأتي نظيره في العبد وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوج فإن فعلا انعقد ولهما تحليلهما ويكونان كالمحصر فلو لم تقبل المرأة تحليله أثمت وله مباشرتها فإن كان بإذن أو أحرما بنذر أذن لهما فيه أو لم يأذن وإلا فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه2 ويلزم العبد حكم جنايته كحر معسر3 فإن مات ولو يصم فلسيده أن يطعم عنه وإن أفسد حجه بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء ويصح في رقه وليس للسيد منعه من القضاء إن كان شروعه فيما أفسده بإذنه وإن عتق قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك لزمه أن يبتدئ بحجة الإسلام

1 يريد: أن حجه ينصرف إلى الفرض، وعليه القضاء بعد ذلك.

2 حاصل الخلاف المشار إليه، على ما يأتي، هل الوكيل ينعزل إذا عزله موكله ولو لم يعلم، وتكون تصرفات الوكيل بعد ذلك غير نافذة؟ أو لا ينعزل الوكيل إلا إذا علم، بالعزل؟ رأيان. والأرجح الأول وعلى قياسه لو رجع السيد في إذن العبد فله تحليله ولو لم يكن العبد علم برجوعه. والله أعلم.

3 يريد بجناية العبد هنا. ارتكابه شيئا من محظورات الإحرام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت