فهرس الكتاب
الصفحة 550 من 2248
النحر وإن كان معتمرا غير متمتع فإنه يحل ولو كان معه هدي في أشهر الحج أو في غيرها وإن كان حاجا بقي على إحرامه ومن كان متمتعا أو معتمرا قطع التلبية إذا شرع في الطواف ولا بأس بها في طواف القدوم سرا.
حجم الخط: