فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 2248

أو عدما أو أحدهما بلا موت كزنا ذمية ولو بكافر أو اشتبه ولو مسلم بكافر فمسلم في الجميع وكذا إن بلغ مجنونا وإن بلغ عاقلا ممسكا عن الإسلام والكفر قتل قاتله ويرث ممن جعلناه مسلما بموته حتى ولو تصور موتهما معا يورثهما وإن ماتا بدار حرب لم يجعل مسلما ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين ولو سبى كل واحد منهما رجل ولا يحرم التفريق بينهما في القسمة والبيع وإن سبيت المرأة وحدها انفسخ نكاحها وحلت لسابيها وإن سبى الرجل وحده لم ينفسخ وليس بيع الزوجين القنين وأحدهما طلاقا لقيامه مقام البائع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت