فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 2248

أعطوه جملة أو جعلوه خراجا مستمرا عليهم كل عام فإن بذلوا الجزية وكانوا ممن تقبل منهم لزم قبولها وحرم قتالهم وإن بذلوا مالا على غير وجه الجزية فرأى المصلحة في قبولها قبلها وإن استأجر مسلم أرضا من حربي ثم استولى عليها المسلمون فهي غنيمة ومنافعها للمستأجر وإذا أسلم رقيق الحربي وخرج إلينا فهو حر وإن أسر سيده أو غيره وأولاده خرج إلينا فهو حر ولهذا لا نرده في هدنة والمال له والمسبي رقيقه وإن أسلم وأقام بدار الحرب فهو على رقه ولو جاء مولاه بعده لم يرد إليه ولو جاء قبله مسلما ثم جاء العبد مسلما فهو لسيده وإن خرج إلينا عبد بأمان أو نزل من حصن فهو حر وإن نزلوا على حكم حاكم عينوه ورضيه الإمام جاز إذا كان مسلما حرا بالغا عاقلا ذكرا عدلا من أهل الاجتهاد في الجهاد ولو أعمى ويعتبر له العفة ما يتعلق بهذا الحكم وإن كانا اثنين جاز ويكون الحكم ما اجتمعا عليه وإن جعلوا الحكم إلى رجل يعينه الإمام جاز وإن نزلوا على حكم رجل منهم أو جعلوا التعيين إليهم لم يجز وإن مات من اتفقوا عليه ثم اتفقوا على غيره ممن يصلح قام مقامه وإن لم يتفقوا وطلبوا حكما لا يصلح ردوا إلى مأمنهم وكانوا على الحصار حتى يتفقوا وكذلك إن رضوا باثنين فمات أحدهما فاتفقوا على من يقوم مقامه جاز وإلا ردوا إلى مأمنهم وكذلك إن رضوا بتحكيم من لا تجتمع الشرائط فيه ووافقهم الإمام عليه ثم بان أنه لا يصلح لم يحكم ويردون إلى مأمنهم كما كانوا ولا يحكم إلا بما فيه حظ للمسلمين من القتل والسبي والفداء فإن حكم بالمن على غير الذرية لزمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت