فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 2248

بآخر فالثمن الأول1 وإن عقداه سرا بثمن وعلانية بآخر بالأول وإن باعه السلعة برقمها أي المكتوب عليها أو بما باع به فلان ولم يعلماه أو احدهما أو بألف درهم ذهبا وفضة أو أسقط لفظة درهم أو بما ينقطع به السعر أو بدينار مطلق وفي البلد نقود كلها رائجة لم يصح وإن كان فيه نقد واحد أو نقود واحدها الغالب صح وانصرف إليه وإن باعته بعشرة صحاحا أو أحد عشرة مكسرة أو بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة لم يصح مالم يتفرقا على أحدهما ولا بمائة على أن أراهن بها وبالقرض الذي لك هذا2 وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم والقطيع كل شاة بدرهم والثوب كل ذراع بدرهم صح لأمنها كل قفيز بدرهم ونحوه3 وإن قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا أو أنقصك قفيزا لم يصح لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه ولو قال على أن أزيدك قفيزا لم يصح وإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى أو وصفه صفة يعلم بها صح وإن قال على أن أنقصك قفيزا لم يصح وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى لم يصح،

1 صورة ذلك أن يتفق اثنان في سلعة على أنها بعشرة ثم يعقد أن بيعها جهرة على أنها بعشرين ثم يختلف البائع فالثمن هو ما أسراه أولا.

2 إنما يطل ذلك لأنه من قبيلي البيعتين في بيعة وهو باطل ولأن الثمن هو مائة وجزء من منفعة الوثيقة رهنا وذلك الجزء مجهول أدى إلى الجهالة بالثمن.

3 وجه البطلان في ذلك أن لفظه من تدل على التبعيض ولفظة كل تدل على تعدد المبيع. وربما كان البعض غير متعدد فيكون ذلك جهلا بالمبيع بخلاف ما لو حذفت لفظة من فإن البيع يكون واقعا على الصبرة جميعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت