فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 2248

ولا يصح بيع مأكول ومشروب ومشموم لمن يشرب عليه مسكرا ولا أقداح ونحوها لمن يشربه بها وبيض وجوز ونحوها لقمار ولا بيع غلام وأمة لمن عرف دبر أو للغناء وكذا إجارتهما ومن اتهم بغلامه فدبره وهو فاجر معلن أحيل بينهما كمجوسي تسلم أخته ويخاف أن يأتيها ولا يجوز شراء البيض والجوز الذي اكتسبوه من القماء ولا أكله ويصح البيع ممن قصد ألا يسلم الميبع أو ثمنه ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر ولو كان وكيلا لمسلم إلا أن يعتق عليه بملكه وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه ولا تكفي كتابته ويدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء بالإرث واسترجاعه بإفلاس المشتري وإذا رجع في هبته لولده وإذا رد عليه بعيب وإذا اشترى من يعتق عليه كما تقدم وإذا باعه بشرط الخيار مدة وأسلم العبد فيها وإذا وجد الثمن المعين معيبا فرده وكان قد أسلم العبد وفيما إذا ملكه الحربي وفيما إذا قال الكافر لشخص اعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه ففعل كما يأتي في باب الولاء ويحرم سومه على سوم أخيه مع رضا البائع صريحا وهو أن يتساوما في غير المناداة فأما المزايدة في المنادة فجائزة ويصح البيع وكذا سوم إجازة وكذا استئجاره على إجازة أخيه في مدة خيار ويحرم ولا يصح بيعه على بيع أخيه زمن الخيارين وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك خيرا منها بثمنها أو أعطيك مثلها بتسعة أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري لينفسخ البيع ويعقد معه ولا شراؤه على شرائه: وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت