ثلاث حيض وهذا قول علي بن أبي طالب وابن مسعود
وروي عن ابن عمر قول ثالث إن الطلاق أيهما رق يعني الزوجين أيهما كان مملوكا الرجل أو المرأة فطلاقه تطليقتان وهو قول الأوزاعي
واختلفوا في النصرانية إذا أسلمت وزوجها نصراني
فقال مالك والأوزاعي إذا أسلمت امرأة النصراني فمتى ما أسلم الزوج قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بها وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد وإسحاق سواء عندهم كان في دار الإسلام أو في دار الحرب أو افترق دارهما
قال سفيان إذا تزوج النصراني بالنصرانية فأسلمت عرض على زوجها الإسلام فإن أسلم فهما على نكاحهما وإن أبى أن يسلم فرق بينهما فعن دخل بها فلها المهر فإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر
وقال أصحاب الرأي إذا كانا جميعا في دار الإسلام فإذا عرض عليه الاسلام فإن أبى أن يسلم فرق بينهما الحاكم فإن أسلمت المرأة ثم لحق الزوج بدار الحرب فخرجا أو واحدا منهما على دار الإسلام فهو أحق بها إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها هذا كله قول أصحاب الرأي