الصفحة 119 من 269

ثلاث حيض وهذا قول علي بن أبي طالب وابن مسعود

وروي عن ابن عمر قول ثالث إن الطلاق أيهما رق يعني الزوجين أيهما كان مملوكا الرجل أو المرأة فطلاقه تطليقتان وهو قول الأوزاعي

واختلفوا في النصرانية إذا أسلمت وزوجها نصراني

فقال مالك والأوزاعي إذا أسلمت امرأة النصراني فمتى ما أسلم الزوج قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بها وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد وإسحاق سواء عندهم كان في دار الإسلام أو في دار الحرب أو افترق دارهما

قال سفيان إذا تزوج النصراني بالنصرانية فأسلمت عرض على زوجها الإسلام فإن أسلم فهما على نكاحهما وإن أبى أن يسلم فرق بينهما فعن دخل بها فلها المهر فإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر

وقال أصحاب الرأي إذا كانا جميعا في دار الإسلام فإذا عرض عليه الاسلام فإن أبى أن يسلم فرق بينهما الحاكم فإن أسلمت المرأة ثم لحق الزوج بدار الحرب فخرجا أو واحدا منهما على دار الإسلام فهو أحق بها إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها هذا كله قول أصحاب الرأي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت