فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعكرمة والحكم إذا أسلمت بانت من زوجها من ساعتها فإن أسلم بعد ذلك فهو خاطب لا تحل له إلا بنكاح جديد وهو قول ثور
قال أبو عبد الله هذا أصح الأقاويل عندنا في النظر والله أعلم
قال سفيان إذا أسلم المجوسي وتحته المجوسية ولم يكن دخل بها فأبت أن تسلم فليس لها مهر وقال إن أسلمت تحت مجوسي فأبى أن يسلم ولم يكن دخل بها فلها نصف المهر وكذلك قال أصحاب الرأي في كلا المسألتين وإنما فرقوا بين المسألتين لأن قولهم كل فرقة جاءت من قبل المرأة ولم يكن دخل بها الزوج فليس لها صداق وذلك كالأمة تعتق وهي تحت عبد أو حر فتخير فتختار الفراق فإن لم يكن دخل بها زوجها فلا صداق لها لأن الفرقة جاءت من قبلها وكذلك كل ما أشبه هذا وكل فرقة جاءت من قبل الزوج وإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر قالوا في المجوسيين إذا أسلمت المرأة قبل الرجل فأبى الرجل أن يسلم فإنها جاءت الفرقة من قبل الرجل لأنه أبى الإسلام ولو أسلم لكانت امرأته فجعلوا لها نصف المهر إذا أبى أن يسلم وإذا أسلم الرجل وأبت أن تسلم هي فلا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها إذا امتنعت من الإسلام فلو أسلمت كانت امرأته
وقال الشافعي مثل قولهم في أن الفرقة إذا جاءت من قبل المرأة فلا مهر لها وإذا جاءت من قبل الزوج فلها نصف المهر إلا أنه قال في المجوسيين