الصفحة 120 من 269

وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعكرمة والحكم إذا أسلمت بانت من زوجها من ساعتها فإن أسلم بعد ذلك فهو خاطب لا تحل له إلا بنكاح جديد وهو قول ثور

قال أبو عبد الله هذا أصح الأقاويل عندنا في النظر والله أعلم

قال سفيان إذا أسلم المجوسي وتحته المجوسية ولم يكن دخل بها فأبت أن تسلم فليس لها مهر وقال إن أسلمت تحت مجوسي فأبى أن يسلم ولم يكن دخل بها فلها نصف المهر وكذلك قال أصحاب الرأي في كلا المسألتين وإنما فرقوا بين المسألتين لأن قولهم كل فرقة جاءت من قبل المرأة ولم يكن دخل بها الزوج فليس لها صداق وذلك كالأمة تعتق وهي تحت عبد أو حر فتخير فتختار الفراق فإن لم يكن دخل بها زوجها فلا صداق لها لأن الفرقة جاءت من قبلها وكذلك كل ما أشبه هذا وكل فرقة جاءت من قبل الزوج وإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر قالوا في المجوسيين إذا أسلمت المرأة قبل الرجل فأبى الرجل أن يسلم فإنها جاءت الفرقة من قبل الرجل لأنه أبى الإسلام ولو أسلم لكانت امرأته فجعلوا لها نصف المهر إذا أبى أن يسلم وإذا أسلم الرجل وأبت أن تسلم هي فلا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها إذا امتنعت من الإسلام فلو أسلمت كانت امرأته

وقال الشافعي مثل قولهم في أن الفرقة إذا جاءت من قبل المرأة فلا مهر لها وإذا جاءت من قبل الزوج فلها نصف المهر إلا أنه قال في المجوسيين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت