الصفحة 121 من 269

إذا أسلم أحدهما قبل الآخر بضدها قالوا فقال إذا أسلمت المرأة قبل الرجل ولم يكن دخل بها فقد وقعت القرقة بينهما من ساعتهما لأنه لا عدة عليها ولا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها وإذا أسلم الرجل قبلها وقعت الفرقة ساعة أسلم ولها نصف المهر لأن الفرقة جاءت من قبله

وقال مالك أيهما أسلم قبل صاحبه ولم يكن دخل بها لا صداق لها

وقال طائفة أخرى لها نصف الصداق في كلا الحالتين وكان أبو عبيد يذهب على هذا وهو قول أبي ثور

قال أبو عبد الله هذا أصح فع كان دخل بها فلا اختلاف بينهما أيهما أسلم فلها المهر كاملا فأما من زعم أن لها المهر كاملا أيهما أسلم قبل صاحبه وإن لم يكن دخل بها فهذا قول شاذ لم يقل به أحد من السلف

واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم مات قبل أن يدخل بها أو ماتت المرأة

فقال مالك والأوزاعي وأهل المدينة والشافعي أيهما مات قبل صاحبه ورثه الآخر ولا مهر لها وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وعائشة

وقال سفيان وأصحاب الرأى لها مهر نسائها إذا مات الزوج وعليها العدة ولها الميراث وقالوا فإن هي ماتت ولم يسم لهامهرا وإن لم يكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت