فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
إذا أسلم أحدهما قبل الآخر بضدها قالوا فقال إذا أسلمت المرأة قبل الرجل ولم يكن دخل بها فقد وقعت القرقة بينهما من ساعتهما لأنه لا عدة عليها ولا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها وإذا أسلم الرجل قبلها وقعت الفرقة ساعة أسلم ولها نصف المهر لأن الفرقة جاءت من قبله
وقال مالك أيهما أسلم قبل صاحبه ولم يكن دخل بها لا صداق لها
وقال طائفة أخرى لها نصف الصداق في كلا الحالتين وكان أبو عبيد يذهب على هذا وهو قول أبي ثور
قال أبو عبد الله هذا أصح فع كان دخل بها فلا اختلاف بينهما أيهما أسلم فلها المهر كاملا فأما من زعم أن لها المهر كاملا أيهما أسلم قبل صاحبه وإن لم يكن دخل بها فهذا قول شاذ لم يقل به أحد من السلف
واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم مات قبل أن يدخل بها أو ماتت المرأة
فقال مالك والأوزاعي وأهل المدينة والشافعي أيهما مات قبل صاحبه ورثه الآخر ولا مهر لها وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وعائشة
وقال سفيان وأصحاب الرأى لها مهر نسائها إذا مات الزوج وعليها العدة ولها الميراث وقالوا فإن هي ماتت ولم يسم لهامهرا وإن لم يكن