الصفحة 127 من 269

وقال ابن عباس في قوله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } قال إلا أن تبدو على أهل زوجها بلسانها فتخرج فقالوا إنما أمرت بالانتقال لهذه العلة قال وإنما أنكر عمر بن الخطاب وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالانتقال ولم ينكروا النفقة لأن السكنى لها أصل في الكتاب وليس للنفقة أصل في الكتاب وكذلك قال عمر لا ندع كتاب الله ولا سنة نبيه لقول امرأة وإنما أراد السكنى لا النفقة

وقال سفيان وأصحاب الرأي لها السكنى والنفقة جميعا واحتجوا في السكنى مثل ما احتج به أهل المدينة واحتج محتجهم في النفقة بأن قالوا وجدنا للحامل النفقة في الكتاب فشهبوا غير الحامل بالحامل

وقال طائفة أخرى ليس للمطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة يروى هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول أحمد بن حنبل وأبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت