وقال أصحاب الرأي لا بأس أن يتزوج بالأمة اليهودية والنصرانية
واختلفوا في رد العيب في النكاح
فقال سفيان وأصحاب الرأي لا ترد المرأة من عيب ولا الرجل وليس ينبغي لهم أن يدلسوا
قال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد لا ترد بشيء من العيوب علا بالعيب الذي ذكرت عن عمر بن الخطاب وهي الجنون والجذام والبرص
وقال بعضهم والرتق فإنه إذا وجد بها أحد هذه العيوب