الأربعة فهو بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء أقام معها فإن هو فسخ النكاح ولم يدخل بها فلا مهر لها وإن دخل بها فلها المهر
اختلفوا في المهر هل يرجع على من غره أم لا ففي حديث عمر بن الخطاب أنه قال يرجع بالمهر على وليه الذي غره منها
وقال مالك بن أنس إن كان الذي زوجه أب أو أخ أو من يرى أنه يعلم ذلك يرجع بذلك عليه وإن كان ابن عم أو رجلا من العشيرة أو مولى ممن لا يرى أنه يعلم بذلك ردت المرأة عليه ما أخذت وترك لها أقل ما يستحله من الفرج
وقال الزهري والأوزاعي يرجع بالمهر على الولي إن كان قد علم بذلك فإن ادعى أنه لم يعلم حلف فلم يرجع عليه بشيء وكان الشافعي يقول بهذا وهو ببغداد له أن يرجع بالمهر على الذي غره ثم قال بمصر إذا دخل بها فلها المهر ولا يرجع به على أحد لأن المهر عوض من الوطئ واحتج بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير بإذن وليها فالنكاح باطل ولها المهر بما استحل من فرجها
وقال أحمد يرجع بالصداق على من غره