الصفحة 130 من 269

الأربعة فهو بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء أقام معها فإن هو فسخ النكاح ولم يدخل بها فلا مهر لها وإن دخل بها فلها المهر

اختلفوا في المهر هل يرجع على من غره أم لا ففي حديث عمر بن الخطاب أنه قال يرجع بالمهر على وليه الذي غره منها

وقال مالك بن أنس إن كان الذي زوجه أب أو أخ أو من يرى أنه يعلم ذلك يرجع بذلك عليه وإن كان ابن عم أو رجلا من العشيرة أو مولى ممن لا يرى أنه يعلم بذلك ردت المرأة عليه ما أخذت وترك لها أقل ما يستحله من الفرج

وقال الزهري والأوزاعي يرجع بالمهر على الولي إن كان قد علم بذلك فإن ادعى أنه لم يعلم حلف فلم يرجع عليه بشيء وكان الشافعي يقول بهذا وهو ببغداد له أن يرجع بالمهر على الذي غره ثم قال بمصر إذا دخل بها فلها المهر ولا يرجع به على أحد لأن المهر عوض من الوطئ واحتج بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير بإذن وليها فالنكاح باطل ولها المهر بما استحل من فرجها

وقال أحمد يرجع بالصداق على من غره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت