الصفحة 131 من 269

قال أبو عبد الله لا يرجع بالصداق على الولي وإن علم الولي بذلك لأن الصداق إنما وجب عليه عوضا من الوطئ فإذا كان الصداق عوضا من الوطئ فالوطئ عوض منه فإذا كان أحد عوضه فغير جائز أن يرجع به على أحد ولو وجب أن يرجع به على أحد لم يقض به إلا على المرأة لأن المرأة نفسيها قد غرته وهي كانت أعلم بنفسها من غيرها فلا يجوز أن تعطي هي وهي الغارة ويرجع به على غيرها

وكذلك قالوا والرجل إذا وجبت المرأة بهأحد هذه العيوب أنهابالخيار عن شاءت فسخت النكاح وعن شاءت أقامت معه وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد

وقال أبو عبد الله أميل على هذا

قال أبو عبد الله فإن اختارت المرأة فراقه بعد الدخول فإذا الشافعي قال لها المهر ولها فراقه هو إذا لم تعلم به المرأة حين دخل بها

واختلفوا فيمن يراجع امرأته فيجامعها أو يقبلها أو ينظر على فرجها لشهوة هل يكون بذلك مراجعة أم لا

فقال سفيان الثوري إذا أراد أن يراجع إمرأته فليشهد رجلين على رجعتها وعن هو جامع ولم يشهد فقد راجع وهي امرأته وجماعه رجعة ولكن يشهد فإن قبل فهي رجعة ويستغفر وكذلك قال أصحاب الرأي وقالوا وكذلك عذا نظر على فرجها لشهوة فهو مراجعة نوى ذلك أو لم ينو

قال مالك إنما الرجعة الغشيان خاصة مع نية المراجعة فإن لم يرد به مراجعة لم يكن ذلك مراجعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت