الصفحة 132 من 269

وقال الشافعي وأبو ثور لا تكون مراجعة علا باللسان حتى يقول قد راجعتك

وقال أبو عبيد لا تكون الرجعة إلا بالغشيان خاصة والغشيان مراجعة نوى أم لم ينو ذلك

قال الشافعي فإن جامعها من قبل أن يراجعها فلها عليه مهر مثلها وتستأنف العدة من الجماع وله عليها الرجعة ما لم تنقض عدتها من الطلاق

وقال الأوزاعي إذا جامعها فقد راجعها

قال أبو عبد الله والقياس عندي أن لا يكون رجعة إلا باللسان وإن جامعها ونوى رجعة لم يكن رجعة

قال سفيان إذا كانت المملوكة تحت الحر فطلقها تطليقتين فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك فلا تقع عليها حتى تنكح زوجا غيره فيدخل بها وهذا قول أصحاب الرأي

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق لا بأس أن يقع عليها إذا اشتراها لأن المملوكة إذا كانت تحت حر لا تبين إلا بثلاث تطليقات لأن الطلاق عندهم بالرجال والرجل حر فإذا طلق ثلاثا ثم اشتراها لم تحل له أن يطأها حتى تنكح زوجا غيره فيدخل بها - * باب - *

واختلفوافي إجبار الأم على إرضاع ولدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت