فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال الشافعي وأبو ثور لا تكون مراجعة علا باللسان حتى يقول قد راجعتك
وقال أبو عبيد لا تكون الرجعة إلا بالغشيان خاصة والغشيان مراجعة نوى أم لم ينو ذلك
قال الشافعي فإن جامعها من قبل أن يراجعها فلها عليه مهر مثلها وتستأنف العدة من الجماع وله عليها الرجعة ما لم تنقض عدتها من الطلاق
وقال الأوزاعي إذا جامعها فقد راجعها
قال أبو عبد الله والقياس عندي أن لا يكون رجعة إلا باللسان وإن جامعها ونوى رجعة لم يكن رجعة
قال سفيان إذا كانت المملوكة تحت الحر فطلقها تطليقتين فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك فلا تقع عليها حتى تنكح زوجا غيره فيدخل بها وهذا قول أصحاب الرأي
وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق لا بأس أن يقع عليها إذا اشتراها لأن المملوكة إذا كانت تحت حر لا تبين إلا بثلاث تطليقات لأن الطلاق عندهم بالرجال والرجل حر فإذا طلق ثلاثا ثم اشتراها لم تحل له أن يطأها حتى تنكح زوجا غيره فيدخل بها - * باب - *
واختلفوافي إجبار الأم على إرضاع ولدها