فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فقال سفيان ليس للرجل أن يجبر المرأة على الرضاع إذا كرهت كانت عنده أو فارقها إلا أن لا يوجد له ظئر فإن لم يوجد له ظئر وخشي عليه أجبرت على رضاعه بأجر إن شاءت أخذت الأجر وإن شاءت لم تأخذه وتعطى أجر مثلها للرضاعة
وقال يحيى بن آدم سألت شريكا عن الرجل تأبى عليه امرأته أن ترضع ولدها منه فقال ذلك لها وعليه أن يستأجر لها ظئرا فقلت فإن جعل له الزوج أجرا على الرضاع وهي امرأته قال ذلك لها
وقال أصحاب الرأي ليس على الأم أن رضع ولدها كانت عنده أو كانت مطلقة وعلى الزوج أن يستأجر لولده ظئرا إذا أبت أن ترضع وليس لها أن تأخذ أجرا من الزوج إلا أن تكون مطلقة فإن كانت مطلقة فلها أن تأخذ الأجر
وقال يحيى بن آدم سألت الحسن بن صالح أن المرأة تأبى أن ترضع ولدها من الرجل فقال ليس للزوج أن يجبر امرأته على رضاع ولده منها ما لم يطلقها لأن عليه نفقتها وإنما يكون أجر الرضاع للمطلقة لأن قوله تعالى { وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } في سورة الطلاق وقال المطلقة أحق بولدها أن ترضعه
وقال أبو ثور إذا كانت المرأة عند زوجها فعليها رضاع ولدها لقول الله عز وجل { والوالدات يرضعن أولادهن } ثم أخبر في المفارقة إذا أرضعت أن لها أجرا ثم قال { وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } فأبان