الصفحة 133 من 269

فقال سفيان ليس للرجل أن يجبر المرأة على الرضاع إذا كرهت كانت عنده أو فارقها إلا أن لا يوجد له ظئر فإن لم يوجد له ظئر وخشي عليه أجبرت على رضاعه بأجر إن شاءت أخذت الأجر وإن شاءت لم تأخذه وتعطى أجر مثلها للرضاعة

وقال يحيى بن آدم سألت شريكا عن الرجل تأبى عليه امرأته أن ترضع ولدها منه فقال ذلك لها وعليه أن يستأجر لها ظئرا فقلت فإن جعل له الزوج أجرا على الرضاع وهي امرأته قال ذلك لها

وقال أصحاب الرأي ليس على الأم أن رضع ولدها كانت عنده أو كانت مطلقة وعلى الزوج أن يستأجر لولده ظئرا إذا أبت أن ترضع وليس لها أن تأخذ أجرا من الزوج إلا أن تكون مطلقة فإن كانت مطلقة فلها أن تأخذ الأجر

وقال يحيى بن آدم سألت الحسن بن صالح أن المرأة تأبى أن ترضع ولدها من الرجل فقال ليس للزوج أن يجبر امرأته على رضاع ولده منها ما لم يطلقها لأن عليه نفقتها وإنما يكون أجر الرضاع للمطلقة لأن قوله تعالى { وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } في سورة الطلاق وقال المطلقة أحق بولدها أن ترضعه

وقال أبو ثور إذا كانت المرأة عند زوجها فعليها رضاع ولدها لقول الله عز وجل { والوالدات يرضعن أولادهن } ثم أخبر في المفارقة إذا أرضعت أن لها أجرا ثم قال { وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } فأبان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت