فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
حكم الزوجة من حكم المفارقة
قال أبو الفضل وجدت في موضع آخر قال أبو عبد الله هذا صحيح
واختلفوا في متاع البيت إذا فارق الرجل امرأته
فقال سفيان ما كان من شيء يعرف أنه للنساء فهو للمرأة وما كان من سوى ذلك فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة
قال الشافعي كل ما في أيديهم لهو بينهما نصفين وسواء في ذلك متاع الرجال والنساء إلا أن يقيم أحد منهما بينة على شيء فيكون له وهو قول أبي ثور
واختلف أصحاب الرأى في ذلك فقال أبو حنيفة ما كان للرجل فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منهما المرأة كانت أو الرجل والباقي للزوج في الطلاق وقال صاحباه أعطيها ما تجهز به مثلها والفضل للزوج
وقال أبو احسن ما يكون لهما جميعا فهو للزوج على كل حال
وقال ابن أبي ليلى إذا مات الزوج أو طلق فمتاع البيت كله للرجل إلا الدرع والخمر وشبهه إلا أن يقوم أحدهما بينة على دعواه
واختلفوا في نفقة الحامل بعد وفاة زوحها
فقال سفيان وابن أبي ليلى ينفق عليها من جميع المال حتى تضع وكذلك قال أبو عبيد وهو قول شريح وإبراهيم النخعي والشعبي وحماد