الصفحة 134 من 269

حكم الزوجة من حكم المفارقة

قال أبو الفضل وجدت في موضع آخر قال أبو عبد الله هذا صحيح

واختلفوا في متاع البيت إذا فارق الرجل امرأته

فقال سفيان ما كان من شيء يعرف أنه للنساء فهو للمرأة وما كان من سوى ذلك فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة

قال الشافعي كل ما في أيديهم لهو بينهما نصفين وسواء في ذلك متاع الرجال والنساء إلا أن يقيم أحد منهما بينة على شيء فيكون له وهو قول أبي ثور

واختلف أصحاب الرأى في ذلك فقال أبو حنيفة ما كان للرجل فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منهما المرأة كانت أو الرجل والباقي للزوج في الطلاق وقال صاحباه أعطيها ما تجهز به مثلها والفضل للزوج

وقال أبو احسن ما يكون لهما جميعا فهو للزوج على كل حال

وقال ابن أبي ليلى إذا مات الزوج أو طلق فمتاع البيت كله للرجل إلا الدرع والخمر وشبهه إلا أن يقوم أحدهما بينة على دعواه

واختلفوا في نفقة الحامل بعد وفاة زوحها

فقال سفيان وابن أبي ليلى ينفق عليها من جميع المال حتى تضع وكذلك قال أبو عبيد وهو قول شريح وإبراهيم النخعي والشعبي وحماد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت