فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وروي ذلك عن عبد الله وعلي وابن عمر
وقال مالك وأهل المدينة لا ينفق علهيا إلا من نصيبها وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول الشافعي وروي ذلك عن ابن عباس وجابر وابن الزبير
قال أبو عبد الله وهذا أحب إلي
واختلفوا في نفقة الصبي إذا وضعت المرأة حملها ولم يبلغ نصيب ما ينفق عليه على من تكون نفقته
فقال سفيان إذا وضعت المرأة أنفق على الصبي من نصيبه فإن لم يبلغ نصيب الصبي ما ينفق عليه أجبرت العصبة الذين يرثونه على أن يسترضع الصبي
وقال أصحاب الرأي يجبر على رضاع الصبي ونفقته على ذي رحم محرم
وقال الحسن بن صالح وابن أبي ليلى يجبر على نفقة كل وارث على قدر ميراثه عصبة كانوا أو غيرهم وهكذا قول أحمد وإسحاق وأبي ثور
وقال مالك بن أنس لا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدين وهو قول الشافعي ومن قال هذا تأول قوله تعالى وعلى الوارث مثل