الصفحة 135 من 269

وروي ذلك عن عبد الله وعلي وابن عمر

وقال مالك وأهل المدينة لا ينفق علهيا إلا من نصيبها وكذلك قال أصحاب الرأي وهو قول الشافعي وروي ذلك عن ابن عباس وجابر وابن الزبير

قال أبو عبد الله وهذا أحب إلي

واختلفوا في نفقة الصبي إذا وضعت المرأة حملها ولم يبلغ نصيب ما ينفق عليه على من تكون نفقته

فقال سفيان إذا وضعت المرأة أنفق على الصبي من نصيبه فإن لم يبلغ نصيب الصبي ما ينفق عليه أجبرت العصبة الذين يرثونه على أن يسترضع الصبي

وقال أصحاب الرأي يجبر على رضاع الصبي ونفقته على ذي رحم محرم

وقال الحسن بن صالح وابن أبي ليلى يجبر على نفقة كل وارث على قدر ميراثه عصبة كانوا أو غيرهم وهكذا قول أحمد وإسحاق وأبي ثور

وقال مالك بن أنس لا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدين وهو قول الشافعي ومن قال هذا تأول قوله تعالى وعلى الوارث مثل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت