فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ذلك من أن لا تضار الوالدة بولدها إلا على الرضاع والنفقة
واختلف أهل العلم متى يجب الصداق كاملا على الزوج
فقال الثوري إذا تزوج الرجل فخلا بها وأغلق بها وأرخى الستار فلها المهر كاملا وإن لم يدخل بها إذا جاء ذلك من قبله وعليها العدة جامع أو لم يجامع وكذلك قال أصحاب الرأى والأوزاعي
وقال مالك إذا دخل على امرأته في بتيها صدق عليها وإذا دخلت في بيته صدقت في المسيس وقال أحمد إذا أغلق الباب وأرخى الستار فقد وجب الصداق وذهب على حديث عمر وعلي وزيد بن ثابت
وقال الشافعي لا يجب الصداق الكامل إلا بالمسيس ولا تجب العدة لقول الله عز وجل { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } وهذا قول أبي ثور وقال جل ثناؤه في الصداق { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم }