الصفحة 136 من 269

ذلك من أن لا تضار الوالدة بولدها إلا على الرضاع والنفقة

واختلف أهل العلم متى يجب الصداق كاملا على الزوج

فقال الثوري إذا تزوج الرجل فخلا بها وأغلق بها وأرخى الستار فلها المهر كاملا وإن لم يدخل بها إذا جاء ذلك من قبله وعليها العدة جامع أو لم يجامع وكذلك قال أصحاب الرأى والأوزاعي

وقال مالك إذا دخل على امرأته في بتيها صدق عليها وإذا دخلت في بيته صدقت في المسيس وقال أحمد إذا أغلق الباب وأرخى الستار فقد وجب الصداق وذهب على حديث عمر وعلي وزيد بن ثابت

وقال الشافعي لا يجب الصداق الكامل إلا بالمسيس ولا تجب العدة لقول الله عز وجل { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } وهذا قول أبي ثور وقال جل ثناؤه في الصداق { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم }

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت