الصفحة 266 من 269

وقال مالك لا تجوز شهادة أهل الأهواء وكذلك قال شريك وهو قول أبي عبيد وأبي ثور

واختلفوا في شهادات النساء فيما لا يطلع عليه الرجال

فقال سفيان وعامة أصحاب الرأي تجوز شهادة امرأة واحدة وكذلك قال أحمد بن حنبل يروى عن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها

قال مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة تجوز شهادة امرأتين وكذلك قال أبو عبيد وإسحاق قياسا على الرجلين أنه لا يجوز رجل واحد ولا تكون المرأة أكثر من الرجل ويروى عن عطاء والشعبي أنهما قالا لا يجوز أكثر من أربع نسوة وهو قول الشافعي وأبو ثور قالوا بدل كل رجل امرأتين تقوم مقام شهادة رجل فلما سقط شهادة الرجل أقمنا مقام كل رجل امرأتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت