وقال مالك لا تجوز شهادة أهل الأهواء وكذلك قال شريك وهو قول أبي عبيد وأبي ثور
واختلفوا في شهادات النساء فيما لا يطلع عليه الرجال
فقال سفيان وعامة أصحاب الرأي تجوز شهادة امرأة واحدة وكذلك قال أحمد بن حنبل يروى عن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها
قال مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة تجوز شهادة امرأتين وكذلك قال أبو عبيد وإسحاق قياسا على الرجلين أنه لا يجوز رجل واحد ولا تكون المرأة أكثر من الرجل ويروى عن عطاء والشعبي أنهما قالا لا يجوز أكثر من أربع نسوة وهو قول الشافعي وأبو ثور قالوا بدل كل رجل امرأتين تقوم مقام شهادة رجل فلما سقط شهادة الرجل أقمنا مقام كل رجل امرأتين