الصفحة 265 من 269

فقال الذي شهد بألفين شهدت بما عليه من ثمن عبد قبضه وقال الذي شهد بالألف شهدت بها عن ثمن ثياب فقد ثبت أن أصل الحقين مختلف فلا يأخذ إلا بيمين مع كل واحد منهما

قال الشافعي وسواء ألفين وألف وخمسمائة

وكان الشعبي يقول السمع شهادة فمن كتم سمعا كتم شهادة وكذلك قال سفيان وابن أبي ليلى ويروى عن عطاء وشريح

وقال ابن سيرين في الرجل يقال له تعال فانظر بيننا ولا تشهد قال لا يتحمل لهم ذلك فإن احتيج عليه فليشهد وهو قول سفيان الثوري

واختلفوا في شهادة أهل الأهواء

فقال سفيان شهادات أهل الأهواء جائزة إذا كانوا عدولا وفيما سوى ذلك لا يستحلون الشهادة في أهوائهم وهو قول أصحاب الرأي والشافعي قال إلا الخطابية فإن شهادتهم لا تجوز هم صنف من الرافضة يشهد بعضهم لبعض بما ادعى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت