فقال الذي شهد بألفين شهدت بما عليه من ثمن عبد قبضه وقال الذي شهد بالألف شهدت بها عن ثمن ثياب فقد ثبت أن أصل الحقين مختلف فلا يأخذ إلا بيمين مع كل واحد منهما
قال الشافعي وسواء ألفين وألف وخمسمائة
وكان الشعبي يقول السمع شهادة فمن كتم سمعا كتم شهادة وكذلك قال سفيان وابن أبي ليلى ويروى عن عطاء وشريح
وقال ابن سيرين في الرجل يقال له تعال فانظر بيننا ولا تشهد قال لا يتحمل لهم ذلك فإن احتيج عليه فليشهد وهو قول سفيان الثوري
واختلفوا في شهادة أهل الأهواء
فقال سفيان شهادات أهل الأهواء جائزة إذا كانوا عدولا وفيما سوى ذلك لا يستحلون الشهادة في أهوائهم وهو قول أصحاب الرأي والشافعي قال إلا الخطابية فإن شهادتهم لا تجوز هم صنف من الرافضة يشهد بعضهم لبعض بما ادعى