فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 366

السؤالرجل اشترى عمارة فأجرها فكيف يزكي عنها، مع العلم أنه إذا جاءه مبلغ مناسب سيبيعها، فكيف تكون الزكاة؟

الجوابنفس العمارة لا زكاة فيها بقيمتها، وإنما الزكاة في الأجرة، فإذا أجرها وحال الحول فعلى الإيجار زكاةٌ، فإن لم يحل عليه الحول وأنفقه في حينه فلا زكاة فيه، وإن أنفق بعضه فالزكاة فيما بقي، فمثلًا إذا أجرها بعشرين ألفًا وبدأت من شهر محرم فهذه العشرون ألفًا إذا جاء شهر اثني عشر وهي عنده زكاها، وإن أنفق منها وبقي نصفها زكى النصف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت