السؤالما حكم إجبار ورثة الأب أو الجد مورثهم على طلاق زوجته عند مرضه؟
الجوابذلك حرام، ثم لو طلق لم ينفذ طلاقه، وذلك لأن الأولاد الذين يجبرون أباهم على أن يطلق امرأته يريدون بذلك حرمانها من الإرث، والإجبار لا ينفذ، وكذلك أيضًا لو طلق بدون إجبار ولكنه في مرض الموت فإنه لا يسقط نصيبها من الإرث؛ لأن من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
فالذي يطلق امرأته في مرض الموت أو هو مريض ترث منه امرأته شاء أم أبى، حتى ولو انتهت العدة، إلا إذا تزوجت قبل موته.