وقد قال الله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] "."
قال النووي: وقد اتَّفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة، فكرهها ابن عمر وآخرون، واستحبَّها الشافعي وأصحابه والجمهور.
فائدة:
عن ابن عباس - رضي الله عنهما: أنه قيل له: ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الإنفراد وأربعًا إذا ائتمَّ بمقيم؟ فقال: تلك السنة؛ رواه أحمد.
تنبيه:
ليس الجمع بسنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين، بل هو رخصة عارضة، فسنة المسافر قصر الرباعية سواء كان له عذر أو لم يكن، وأمَّا جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة.
الحديث الأول
عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - أن رجالًا تمارَوْا في منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أي عود هو؟ فقال سهل: من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام عليه فكبَّر وكبَّر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: (( يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتمُّوا بي ولتتعلموا صلاتي ) )، وفي لفظ:"صلى عليها، ثم كبَّر عليها، ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى".