فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 406

انتهبوها، فنذرت إن سلمت أن تنحرها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم ) ).

وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا نذر في معصية، وكفَّارته كفَّارة يمين ) )؛ رواه الخمسة، واحتجَّ به أحمد وإسحاق.

وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( مَن نذر نذرًا ولم يسمِّه فكفَّارته كفَّارة يمين، ومَن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ) )؛ رواه أبو داود وابن ماجه، وزاد (( ومَن نذر نذرًا أطاقه فليفِ به ) ).

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف؟ فقال: (( أوفي بنذرك ) )؛ أخرجه أبو داود، زاد أحمد والترمذي في حديث بريدة: أن ذلك وقت خروجه في غزوة، فنذرت إن ردَّه الله - تعالى - سالمًا، وعند أحمد: (( إن كنتِ نذرتِ فاضربي، وإلا فلا ) )."

قوله: (( لَعْنُ المؤمن كقتلِه ) )؛ أي: لأنه إذا لعنه فكأنه دعا عليه بالهلاك، وقيل: يشبهه في الإثم، والله أعلم.

الحديث الأول

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة - وفي رواية: يومًا - في المسجد الحرام قال: (( فأوفِ بنذرك ) ).

النذر في اللغة: التزام خير أو شر، وفي الشرع: التزام المكلف شيئًا لم يكن عليه منجزًا أو معلقًا، قال قتادة في قوله - تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7] : كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وممَّا افترض عليهم فسمَّاهم الله أبرارًا وقال القرطبي: النذر من العقود المأمور بالوفاء بها المثنى على فاعلها، وأعلى أنواعه ما كان غير معلَّق على شيء؛ كمَن يُعافَى من مرض، فقال: لله عليَّ أن أصوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت