والشافعي وجماهير العلماء: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فجوَّزاها قبل الزوال، انتهى.
وقال البخاري:"وقت الجمعة إذا زالت الشمس )) ."
الحديث الثامن
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: آلم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان".
فيه دليلٌ على استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة، وقيل: إن الحكمة في ذلك الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة؛ لأن ذلك كان وسيقع يوم الجمعة.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلِق آدم - عليه السلام - وفيه أُدخِل الجنة، وفيه أُخرِج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة ) )؛ رواه مسلم.
الحديث الأول
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة".
الأصل في صلاة العيد: الكتاب والسنة والإجماع.
قال الله - تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] ، وفي الحديث دليل على مشروعية صلاة العيد قبل الخطبة.