فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 406

الحديث الأول

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال:"فرَض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير."

وفي لفظ:"أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى المصلى".

صدقة الفطر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 14- 15] .

قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله - تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: 14] : هو زكاة الفطر، والحديث دليلٌ على وجوب صدقة الفطر على جميع المسلمين، ونقَل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين، وكان أحمد يستحبُّه ولا يوجِبه.

قوله:"أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، قال عكرمة: يقدِّم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته؛ فإن الله - تعالى - يقول: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 14- 15] .

وفي الحديث دليلٌ على كراهة تأخيرها عن الصلاة، قال البخاري: وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين.

الحديث الثاني

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال:"كنَّا نعطيها في زمن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت