فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 406

فيه دليلٌ على عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد إذا كان ذلك لغير التجارة.

وعن عليٍّ مرفوعًا: (( قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة ) )؛ رواه أبو داود.

وقال البخاري: وقال الزهري في المملوكين للتجارة: يزكي في التجارة، ويزكي في الفطر.

قال الحافظ: وما نقله البخاري عن الزهري هو قول الجمهور.

الحديث الرابع

عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( العَجْمَاء جُبَار، والبئر جُبَار، والمَعْدِن جُبَار، وفي الرِّكَاز الخمس ) )، الجُبَار: الهَدَر الذي لا شيء فيه، و (( العجماء ) ): الدابة، سميت البهيمة عجماء؛ لأنها لا تتكلم.

وفي الحديث دليلٌ على أنه لا ضمان على أحد في شيء مما ذُكِر إذا لم يكن منه تسبُّب ولا تغرير.

وعن البراء بن عازب - رضي اله عنه - قال:"كانت له ناقة ضاربة فدخلت حائطًا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل"؛ أخرجه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

قوله: (( وفي الركاز الخمس ) (( الركاز ) ): هو المال المدفون، قال البخاري وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيرة والخمس، وليس المعدن بركاز.

وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( في المعدن جُبَار وفي الركاز الخمس ) )، وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة انتهى.

الحديث الخامس

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت